قال العلماء إلا مالكا " فإنه أوجب في المعلوفة بالظواهر الموجبة في الجنس. وقال قوم إن مالكا " تفرد بذلك.
لنا قوله عليه السلام: (في سائمة الغنم الزكاة) (1) وهو يدل على اختصاص الزكاة بالسايمة، وما روي عن علي عليه السلام قال: (ليس في البقر العوامل صدقة) (2) ومثله روي عن معاذ وجابر. ولأن الزكاة تجب في المال الذي يطلب نتاجه ونماؤه والعطف يستوعب النماء.
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (ليس على المعلوفة شئ إنما ذلك على السائمة الراعية قلت فما في النجت السائمة قال مثل ما في الإبل العراب) (3).
فرع لو علفها بعض الحول. قال الشيخ (ره) في الخلاف: اعتبر الأغلب وبه قال أبو حنيفة، لأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، ولأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، ولأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فيعتبر في السوم.
وقال الشافعي ينقطع الحول بالعلف ولو يوما " إذا نوى العلف وعلف، لأن السوم شرط كالملك فكما ينقطع بزوال الملك ينقطع بزوال السوم، ولأن العلف مسقط والسوم موجب فإذا اجتمعا سقطت الزكاة، كما لو كان معه نصاب بعضه سايم