وفيه: مع أنها معارضة بصحيحتي محمد بن مسلم الآتيتين، أنها ظاهرة في اللقطة لا الكنز لواجده، مع أن ترك الاستفصال يقتضي عمومها لما لا أثر عليه أيضا، فلا وجه لتخصيص عموم ما دل على أن الكنز لواجده (1)، ويجب فيه الخمس من جهة هذه الرواية.
وأما الصورة الثانية، فإما أن يكون في أرض مملوكة لغير الواجد أو للواجد، أما الأول فالمشهور وجوب تعريف المالك، فإن عرفه فهو له، ولا يطالب ببينة ولا بذكر علامة موجبة للعلم أو الظن بصدقه، وإن أنكره فيعرف مالكه السابق عليه كذلك وهكذا، ولا يلتفت إلى الأبعد مع ادعاء الأقرب إلا بالبينة.
وإن أنكره كلهم فهو مثل ما وجد في المباح، وفيه القولان المتقدمان، وقد عرفت أقواهما.
واستشكل العلامة في القواعد في وجوب تعريف الملاك السابقين على من في يده، واكتفى بتعريف ذي اليد (2)، وتؤيده صحيحة الحميري الآتية (3) إلا أن يحمل البائع فيها على الجنس، وهو بعيد.
ويظهر من المدارك التأمل في وجوب تعريف الملاك مطلقا إذا احتمل عدم جريان يدهم عليه; لأصل البراءة من هذا التكليف، فلو علم انتفاؤه عن بعضهم فينبغي القطع حينئذ بسقوط تعريفه; لعدم الفائدة (4).
أقول: والتأمل، في محله مع أن الأصل التأخر.
ونقل بعض المحققين - ممن تأخر عنه - عن بعض المحققين من المتأخرين أنه لا يجب الإعلام للمالك إلا إذا علم أنه دفنه (5)، ويظهر من قرائن كلامه أنه أراد به