ولاة الاسلام أم لا.
أما أنه لواجده فللأصل، وظاهر الأخبار الواردة في وجوب الخمس (1)، ولا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ما لم يعلم كونه ملك من لماله احترام.
وأما وجوب الخمس فللإجماع، وعموم الأخبار.
وإن وجد في دار الاسلام، فإما أن يوجد في أرض موات أو خربة لا مالك لها، أو يوجد في أرض لها مالك.
فأما الصورة الأولى، فإن لم يكن عليها أثر الاسلام فكذلك أيضا; لما مر، وخصوص صحيحتي محمد بن مسلم الآتيتين (2).
وأما لو وجد عليه أثر الاسلام ففيه قولان، أقواهما أنه كالأول; للأصل، وعموم الأخبار (3)، وخصوص الصحيحتين، وتؤيده صحيحة الحميري الآتية (4).
والآخر: أنه في حكم اللقطة، فيعامل به معاملتها; لعموم أدلة اللقطة (5)، وهو ممنوع; لأن الظاهر من أدلتها هو المال الضائع على وجه الأرض التقطه انسان، والكنز ليس منه.
واحتجوا أيضا: بأن الأثر يدل على سبق يد مسلم، فحكمه مستصحب.
وفيه: منع الدلالة كما فيما لو وجد الأثر في دار الحرب، لإمكان صدوره من غير محترم.
وبموثقة محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قال: " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (6).