صاحب المدارك وصاحب الذخيرة (1).
وأنت خبير بأنه خلاف ما ذكره في المدارك; إذ مراده عدم جريان اليد على الكنز ولو على سبيل عدم العلم بالكنز.
والحاصل أنه إذا علم أن الكنز كان مدفونا في الأرض في حال تملكه للأرض فيجب التعريف، وإلا فلا.
أقول: يمكن الإشكال في الحكم بثبوت اليد على الكنز بمحض ثبوتها على الأرض المشتملة عليه أيضا، غاية الأمر التردد في كونه يدا، والذي يكون قاطعا لأصالة البراءة هو اليد الثابتة، فليس لاعتبار اليد هنا دليل واضح.
فمقتضى ذلك أنه يملكه بعد تخميسه مع الشرائط، سواء وجد عليه أثر الاسلام أم لا، ولا حاجة إلى تعريف المالك.
والدليل على ذلك الأخبار الواردة في الكنز (2)، وظاهرها أنه لواجده، وليس في مقابل ذلك إلا اليد الدالة على الملك، وما دل على حكم اللقطة، وقد عرفت ضعف اليد، ومنع شمول أدلة اللقطة لذلك، منضما إلى أصالة البراءة عن وجوب التعريف للمالك، والتعريف من باب اللقطة أيضا.
نعم روى إسحاق بن عمار في الموثق، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: " يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها " قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: " يتصدق بها " (3).
ولعل هذه الرواية هي مستند الأصحاب في وجوب تعريف المالك، ويكون التصدق في آخر الرواية محمولا على الاستحباب، ولا ينافي استحباب التصدق