الغير المثقوب - فالأمر فيه واضح إذا حيزت من البحر أو الشطوط المنتهية إليه.
وبذلك يتضح عدم وجوب تعريف المالك أيضا من جهة اليد مع قطع النظر عن دخوله في المحاز من جهة احتمال عدم اشتراط العلم والنية، كما مال إليه في التذكرة (1).
وإذا كان مما جرت عليه يد كالدراهم والدنانير واللؤلؤ المثقوب، فلعل عدم حكمهم بوجوب التعريف من باب اللقطة هو كونه من باب ما وقع في البحر من السفينة المنكسرة فيه، فالأكثرون على أنه للغواص (2)، ومقتضاه خروجه عن ملك مالكه، ووردت بقولهم رواية (3).
وذهب آخرون إلى أنه له لو أعرض المالك عنه (4)، وحينئذ فلعلهم يكتفون بظهور الإعراض بالقرائن، ولا يوجبون الفحص عن ذلك.
وهذا مع عدم ظهور ذلك من أدلة اللقطة يقوي جواز تملكه مطلقا في مثل البحر والأنهار العظيمة المتصلة به، وبعد تعريفه للمالك في مثل المياه المملوكة.
وأما مثل الأنهار العظيمة والشطوط التي لا تنتهي إلى البحر، فالأظهر أيضا أنه لا يجب التعريف للمالك، ولا يجب التعريف من باب اللقطة، وينبه عليه ما ورد في الدابة; لأن الأمر فيما نحن فيه أهون.
وأما ما ذكروه من وجوب الخمس فالكلام فيه مثل ما مر.
ثم إن هنا رواية رواها الصدوق في الأمالي في حكاية علي بن الحسين عليهما السلام مع واحد من أصحابه شكا إليه الفاقة، وأعطاه قرصيه اللذين أعدهما لفطوره وسحوره، واشترائه بهما سمكة وقليلا من الملح، ووجد أنه لؤلؤتين غاليتين في بطن السمكة