الأربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها وإن قلت، ويظهر من المفيد (1) في الغرية (2) اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.
الخامس: الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف (3). ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ (4).
ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال، ولا بين الواجدين حتى العبد والكافر والصبي، ولا يسقط الخمس بكتمانه، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المؤونة، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول.
السادس: المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطي (5) عن الرضا عليه السلام، واعتبر الحلبي (6) دينارا لرواية (7) قاصرة، والأكثر لم يعتبروا نصابا، وكل ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية.
ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بين كون (8) المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيا أو عبدا،