العسر والحرج، وظاهر الآية (1)، فإن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، والفائدة إنما هي بعد وضع المؤونة كما مر في الزكاة (2).
وتؤيده صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال:
" كل ما كان ركازا ففيه الخمس " وقال: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس " (3).
ولأن الخمس متعلق بالعين كالزكاة، فصاحب الخمس شريك، والمؤونة توزع على الشركاء.
أما أنه متعلق بالعين فلظاهر الأدلة، وكذلك سائر ما فيه الخمس; فإن مقتضى لزوم الخمس في شئ تعلقه بعينه، ولعله لا خلاف فيه أيضا.
قال في التذكرة (4): الخمس يجب في المخرج من المعدن والباقي يملكه المخرج، إلى أن قال: وقال الشافعي يملك الجميع وتجب عليه الزكاة (5).
وقال في المنتهى: الواجب خمس المعدن، لا خمس الثمن; لأن الخمس يتعلق بعين المعدن لا بقيمته (6)، انتهى. ومثله قال في التذكرة (7).
ومقتضى ذلك: عدم التصرف أي بعد اخراج الخمس، ويحتمل القول بجواز الإخراج من غيره، وكذا اخراج القيمة كالزكاة، وتأمل فيه المحقق الأردبيلي رحمه الله; لكونه قياسا (8).
وأما أن المؤونة توزع على الشركاء فقد مر في كتاب الزكاة (9)، ولكن يشكل ذلك