بالجميع وجوب الخمس; لعدم بلوغ النصاب في السبعين، ولا يضر خروج بعض أجزاء الرواية عن الحجية، حجية باقيها.
فعمل الأصحاب مع هذه الرواية المعتبرة الإسناد، منضما إلى المؤيدات السابقة يكفي في وجوب التعريف، ويبقى الإشكال في دلالتها على تعريف سائر الملاك.
ولعل نظرهم إلى العلة المستفادة، وهو أن الظاهر أنه من إحدى الأيدي المتعاقبة لا غيرها، واحتمال إرادة الجنس في أهل المنزل في الرواية ليشمل الملاك السابقة بعيد.
وأما بعد إنكار الكل فالأقوى هو تملك الواجد بعد التخميس كما مر، لا كونه كاللقطة لما مر.
ثم إن المحقق المذكور استشكل في وجوب تعريف المالك على الوجه الذي ذكره الفقهاء من أنه لأجل أنه لو عرفه كان له، ولو لم يعرفه يعمل به على مقتضاه من القولين.
وقال (1): إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن ما وجد في ملك أحد فهو له، وإطلاقه يقتضي ملكيته وإن لم يعرفه، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: " إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " (2).
ومثلها صحيحته الأخرى، عن أحدهما عليهما السلام، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: " إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " (3).
قال: ولا استبعاد في هذا الحكم من الله تعالى، ويكون ذلك من منافع الدار، بأن يجعل من خواص الدار أن ما يوجد فيها ولم يعلم كونه ملكا لشخص معين أن يكون