ولا هو ظاهر كلامهم، فيكون داخلا في مثل السرقة والخدعة.
وفيما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة قولان، فقال الشهيد في الدروس: إنه لآخذه، ولا يجب فيه الخمس; لأنه لا يسمى غنيمة (1).
وذهب الشهيد الثاني إلى وجوب الخمس فيه وإن لم يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور حتى يجب تقسيمه على الوجه المذكور في كتاب الجهاد بين الغزاة، بل هو مختص بآخذه (2). وهو أقرب; لاندراجه حينئذ تحت المكاسب والأرباح، ويشمله عموم الآية (3) كما سنحققه.
ولعل مراد الشهيد أيضا نفي الخمس من حيث كونها غنيمة بالمعنى المشهور، لا مطلقا.
وتظهر الثمرة في اخراج مؤونة السنة وعدمه.
وربما يستدل عليه بفحوى صحيحة حفص بن البختري (4) وما في معناها (5) الآمرة بأخذ مال الناصب حيث ما وجد، ودفع الخمس إليهم عليهم السلام.
وفيه إشكال، مع أن هذه الصحيحة وما في معناها لا قائل من الأصحاب بظاهرها، ومخالفة لقواعدهم.
وأولها ابن إدريس بالناصب للحرب (6).
والظاهر أنه لا فرق بين كون الآخذ في بلادهم أو بلاد المسلمين إذا لم يكن في أمان.
وأما فداء المشركين وما صولحوا عليه فالظاهر دخولهما في الغنيمة ووجوب الخمس، كما صرح به الشهيدان رحمهما الله (7).