غيرها، ويظهر من العلامة في المنتهى (1) والتذكرة (3) والمحقق في المعتبر (3) الاجماع عليه من علمائنا، وكذلك الشيخ في الخلاف، حيث ادعى إجماع الطائفة على العمل برواية الهمداني الآتية (4).
وقال في المعتبر: الضابط اخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والإقط واللبن، وهو مذهب علمائنا.
ومثله قال في التذكرة، وذكر فيها بالخصوص في الأرز واللبن أيضا أنه يجوز اخراجهما عند علمائنا; لأنهما يقتات بهما، ونسب الخلاف فيهما إلى بعض العامة.
ثم إن في معنى ما كان قوتا غالبا اشتباه، والذي أفهمه أن المراد أنه يجوز أن يخرج الفطرة عما هو قوت الانسان غالبا وإن كانت طوائف الناس مختلفة في غلبة التقوت بها، لا أنه يجب لكل طائفة اخراجها عما هو غالب عندها، ولا يجوز غيرها، فيجوز على أهل الأمصار العظيمة اخراج الإقط واللبن، وإن كانا قوتين لأهل البوادي غالبا.
وصرح بذلك في التذكرة، بل قال في التذكرة: وأما اللبن فيجوز اخراجه عند علمائنا أجمع لكل أحد، سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا (5).
فالمراد من تحديد القوت الغالب في رواية الهمداني الآتية هو إما بيان أنه لا يجب عليهم تحصيل الأعلى، أو يستحب لهم الإخراج منه وترك الأدون.
وأما وجوب الإخراج من القوت الغالب للبلد أو للشخص، فلم نقف على قائل به، ولا على دليل يدل عليه.
وما يظهر من الأخبار الآتية من الوجوب فهو لو سلمت الدلالة فيها فلا بد أن ينزل على أحد الأمرين; لعدم القول به من أحد من حيث إنه قوت غالب.