وموثقته الأخرى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: " نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد " (1).
وإطلاق الأول وتعليل الثاني يقتضي جواز أداء القيمة من النقدين وغيرهما من الأمتعة والحبوب.
ولا ينافي ذلك الأخبار الكثيرة الصحيحة وغير الصحيحة التي ذكر فيها الدرهم والفضة، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، وصحيحة أيوب بن نوح (3) وغيرها، فإن الدرهم إما في سؤال السائل، أو مذكور بعنوان المثال، أو محمول على الغالب، فتوهم الاقتصار على الدراهم - مع أنا لم نقف على مصرح به من الأصحاب - ضعيف.
نعم يمكن الإشكال بأن القيمة تنصرف إلى النقدين كما يظهر من المحقق الأردبيلي رحمه الله (4).
ويدفعه: أن الأخبار مع كثرتها قد اقتصر فيها على ذكر الدرهم أو الفضة، مع أن الفلوس أيضا مما تصدق عليها القيمة غالبا، ولكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كفاية النقدين.
وكيف كان فالأظهر التعميم في القيمة كما هو ظاهر الأكثر.
ثم إن قلنا بتعميم القيمة فهل يجزي نصف صاع من أحد الأجناس قيمة عن صاع أدون منه؟ فيه قولان، اختار الجواز في المختلف (5)، والتذكرة (6)، وأنكره الشهيد في