ومعاوية، فتابعهم الناس، وخرجت تلك الأخبار وفاقا لهم، وصرح بذلك في طائفة من الأخبار.
وربما تحمل على التقية كما يظهر من التذكرة (1).
وقد مضى في باب الزكاة مقدار الصاع، وأنه أربعة أمداد وتسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني.
واختلفوا في خصوص اللبن، فالمشهور فيه أيضا أنه صاع، تسعة أرطال بالعراقي، وقال الشيخ في النهاية: إنه أربعة أرطال (2)، وفي المبسوط قيدها بالمدني (3)، وكذلك في كتابي الأخبار (4)، وضم إليه الإقط أيضا، وتبع الشيخ أيضا غيره في التفسير بالمدني.
والأقوى الأول; للعمومات، والخصوصات الكثيرة.
ويدل على الثاني رواية القاسم بن الحسن رفعها، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: " يتصدق بأربعة أرطال من لبن " (5).
واحتجوا على تفسيره بالمدني بصحيحة محمد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب: " أربعة أرطال بالمدني " (6).
والرواية الأولى ضعيفة، وظاهر الثانية متروك، وحملها الشيخ على تصحيف الأمداد بالأرطال، أو على تخصيصها باللبن والإقط للخبر السابق (7).
ثم قد مر الكلام في جواز اخراج صاع من جنسين، والأظهر عدم الاجزاء إلا على