وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، قال: " إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها; قبل الصلاة، أو بعد الصلاة " (1).
ورواية سليمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته يقول: " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " (2) الحديث.
ورواية أبي بكر الحضرمي، عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * قال: " تروح إلى جبانة فتصلي " (3).
وفي الفقيه مرسلا، إلا أنه قال: " قد أفلح من أخرج الفطرة " وذكر بقية الحديث (4)، وصحيحة عبد الله بن سنان الآتية (5).
وحجة القول الثاني: أن وجوبها قبل الصلاة يقتضي امتدادها بامتداد وقتها وهو الزوال، ولا يخفى ضعفه.
وحجة المنتهى: صحيحة العيص المتقدمة (6).
ويدفعها: أن الظاهر منها صورة العزل.
وصحيحة الفضلاء المتقدمة (7).
ويدفعها - مضافا إلى ما مر من اشتمالها على مخالفة الاجماع - أن الظاهر منها بيان أفضلية يوم الفطر من التقديم، فلا التفات فيها إلى إطلاق اليوم وتقييده، مع أن المروي في الاستبصار هو يوم الفطر قبل الصلاة (8)، ونقلها في المسالك أيضا كذلك (9)، فالرواية