الزوجة; تمسكا بالعموم والإجماع (1)، واستغربه الفاضلان وأنكراه (2)، بل قال في المعتبر: ما عرفنا أحدا من علماء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي، بل ليس تجب الفطرة، إلا عمن تجب مؤونته أو تبرع بها عليه، فدعواه إذن عرية عن الفتوى والأخبار.
أقول: إن جعلنا حسنة صفوان مطلقة كما هو الظاهر فهي مع ابن إدريس، وإن قلنا: إن المراد منها المعالة كما هو الغالب فلا يوافق المحقق، وإن قيدناها بواجبة النفقة فما الدليل، بل التقييد بالمعالة أظهر.
إلا أن يقال: إن الغالب هو حصول القيدين معا، فتحمل عليهما، وهو لا ينفعه أيضا إن لم يضره.
والحاصل: أن المحقق إن اعتمد على الزوجية المستفادة من الخبر; فهو لا يقول بأن الزوجية من حيث هي تكفي.
وإن اعتمد على قيد وجوب نفقتها; فلا قيد في الرواية يرجع الحكم إليه، وإرادة المقيدة بالقيدين من الرواية نظرا إلى الغالب لو سلم، فلا يفيد تعلق الحكم على القيد، وهو وجوب النفقة كما لا يخفى.
وإن اعتمد على الاجماع على وجوب فطرة الواجبة النفقة وإن لم تكن معالة فهو ممنوع، كيف وهو في الشرائع قال: وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردد (3)، فكيف يقول: إنه إجماعي ومقطوع به، فتبقى (4) فتوى المحقق أيضا والأكثر عارية عن الدليل.
اللهم إلا أن يقال: ظهر عليه الاجماع بعد تأليف الشرائع، وهو أيضا مشكل كما يظهر من الكلمات الآتية في المملوك أيضا.