وأما المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ، فقال في المدارك (1):
إن عدم الوجوب عليهما مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في الفقيه، فإنه قال بعد أن روى في الصحيح عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟
قال: " الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته ". (2) قال مصنف هذا الكتاب: وهذا على الانكار، لا على الإخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته، أي شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة، ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه، وهو جيد; لدلالة الرواية عليه سواء حملت على الإخبار أو الانكار.
أقول: وهذه الرواية معللة يشكل الاعتماد عليها، والأولى حملها على التقية كما فعله في باب الشهادة، مع أن الكليني روى في باب زكاة المملوك والمكاتب عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام، قال: " ليس في مال المكاتب زكاة " (3).
وروى في باب الفطرة، عن محمد بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (4) ويظهر من التذكرة أن مضمونه مجمع عليه (5).
وروى المفيد في المقنعة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام، قال: " تجب الفطرة على من تجب عليه الزكاة " (6).