منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١١٤
في سعة) غير ظاهرة، لان هذه التوسعة إما أن تدل على الحجية التخييرية وإما ان تدل على نفى منجزية الاحتمال وجعل المكلف معذورا في مخالفة الواقع، كما يدل عليه حديث السفرة في بحث أصالة البراءة (فهم في سعة حتى يعلموا) إذ لا يراد بالسعة إلا الاعذار عن الواقع على تقدير المخالفة.
فإن أريد بها جعل الحجية التخييرية - كما هو المقصود من الاستدلال بالموثقة - فمن المعلوم أنها أجنبية عن التخيير العملي في مسألة الدوران، إذ العقل إنما يحكم بالتخيير في العمل ونفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا لا ربط له بجعل أحد الاحتمالين حجة والافتاء به.
وإن أريد بها التوسعة في مقام العمل - لا الحجية - فلا وجه لحمل الموثقة على مورد الدوران، فإن التوسعة بمعنى جعل العذر عن مخالفة الواقع لا تختص به، بل تجري في الشبهات البدوية بعد الفحص كما يظهر من الاستدلال بحديث السعة في الشبهة التحريمية.
وعليه كان اللازم الاشكال - على دلالة الموثقة على التخيير - بمنع ظهور (فهو في سعة) في جعل الحجية، بل مساقها مساق حديث السعة. لا حمل الرواية على موارد الدوران بين المحذورين، إذ لا حكم للعقل فيها بالحجية التخييرية، بل غايته نفي الحرج عن موافقة كل من الاحتمالين المتكافئين.
هذا.
مضافا إلى: أن الامر بإرجاء الواقعة مانع عن حمل التوسعة على موارد الدوران بين المحذورين، لامتناع الاحتياط فيها، مع أنه عليه السلام أمر بالارجاء والتوقف.
ويشكل الثاني: بالمنع من اختصاص الرواية بحال التمكن من لقاء الإمام عليه السلام بما تقدم في خبر الحارث بن المغيرة. والمراد بالموصول في (من يخبره) هو الإمام عليه السلام، إذ لا ترتفع الحيرة بإخبار غيره كما هو واضح، إلا بدليل آخر يدل على كفاية إخبار الغير عموما أو خصوصا، وهو مفقود في مورد الموثقة، وظهور الموصول هنا في الإمام عليه السلام كظهور (صاحبك) في خبر سماعة فيه مما لا ينكر.
وأما ما أفاده من كون الموثقة من أدلة التوقف لا التخيير فممنوع بأنها تتضمن حكمين:
أحدهما إرجاء الواقعة إلى زمن ملاقاة الإمام عليه السلام، والثاني جعل التوسعة والترخيص في العمل بواحد من الخبرين، وظاهر الجملة الأولى وإن كان هو الارجاء، والتوقف المطلق واقعا وظاهرا بترك الاقدام في الواقعة إلى زمان الملاقاة، وعدم إسناد شئ من المضمونين إلى الشارع.
لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة صراحة الجملة اللاحقة في جعل التوسعة، ومن المعلوم امتناع الجمع بين التوسعة والتوقف الظاهريين، للتنافي بينهما، فلا مناص من الجمع بجعل التوقف ناظرا إلى الواقع، وعدم إسناد أحد المضمونين إلى الشارع واقعا لئلا يلزم التشريع، وجعل التوسعة