فانقدح أنه لا مورد ها هنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده، وعدم جريانه إنما هو بالمعارضة، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر، وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
____________________
في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين، هذا كله في بيان الصغرى، واما الكبرى فهو انه لا بد في جريان الاستصحاب من وجود امرين: أحدهما صدق نقض اليقين بالشك، وثانيهما صدق البقاء والابقاء، وبدون هذين الامرين لا يكون شئ موردا ومشمولا للخطابات والاخبار الواردة في الباب، فلا بد في شمول خطابات الاستصحاب من احراز صدق النقض والابقاء، ومع الشك فيهما كما هو المفروض في المقام لا يصح التمسك بعموم الاخبار واطلاقها لجريان الاستصحاب في المورد لأنه يكون نظير التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية، فافهم. ثم لا يخفى ان أشكال عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين يأتي أيضا فيما إذا كان الحادثان حالتين متضادين كالطهارة والحدث أو الخبث بلا تفاوت الا تفاوت يسير في تقريب وروده هاهنا، وهو أن هناك يفرض ثلاث ساعات: الأولى زمان اليقين بعدم الحادثين والثانية والثالثة زمان انتقاض عدمهما بالوجود مع الشك في المتقدم والمتأخر، بخلافه فإن الساعة الأولى والثانية انما تكون زمان اليقين بثبوتهما، والثالثة زمان الشك في بقائهما وانه إن كان ثبوت الطهارة في الثانية فهي باقية إلى الحال وان كان في الساعة الأولى وثبوت الحدث في الثانية فالحدث باق إلى الحال، ولما لم يعلم السابق واللاحق منهما فبقاء كل