غير واحد من الأصحاب كالشيخ ومن تبعه، وهو متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا وإلا كان في الحكم المذكور اشكال نظرا إلى قوله عليه السلام (1) " إلا من كان بحيال الباب " فإن ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب. وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره. وفيه عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل. انتهى.
أقول: الظاهر أن منشأ الشبهة الحاصلة له هو تخصيص المشاهدة التي هي شرط في صحة القدوة بمشاهدة الانسان من يكون قدامه دون من على يمينه ويساره والذي على الباب من المأمومين يشاهد الإمام أو المأمومين الذين في المسجد فتصح صلاته وأما من على يمينه ويساره فإنهم لا يشاهدون قدامهم إلا جدار المسجد فتبطل صلاتهم لفوات شرط المشاهدة، ومشاهدة من على جنبه غير كافية عنده.
واللازم من هذا أنه لو استطال الصف الأول على وجه لا يرى من في طرفيه الإمام فإنه يلزم بطلان صلاتهم، حيث إنهم لا يشاهدون الإمام ومشاهدة من على الجنب يمينا ويسارا غير كافية، ولا أظن هذا القائل يلتزمه. ونحو ذلك لو استطال الصف الثاني أو الثالث زيادة على الصفوف المتقدمة وكان الذي بلى قبلة هذه الزيادة جدارا لا أحدا من المأمومين فإنه يلزم بطلان صلاة هذه الزيادة لعدم وجود المأمومين قدامهم وعدم الاكتفاء بمشاهدة من على الجنب. والظاهر من قوله عليه السلام " إلا من كان بحيال الباب " يعني من الصفوف لا من المأمومين لأن عبارة الخبر هنا كلها منصبة على الصفوف، حيث قال " وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وإن كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " وهذا الكلام كما ترى مشتمل على شرطين: (أحدهما) - أن لا يكون بين الصفوف من البعد ما لا يتخطى.
و (الثاني) أن لا يكون بينهم ستر ولا جدار كالصف الذي يقوم عن يمين الباب