وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ".
وأجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل.
وأجاب عنها في المختلف باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة.
ورد بالتصريح في الرواية بعد ذلك بذكر الحائل، مع أن اللازم من حمله على الحائل المنع من الصلاة خلف الشبابيك والحائل القصير الذي يمنع من الاستطراق دون المشاهدة وهو لا يقول به.
أقول: ويؤيد الرواية المذكورة ما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (1) أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أزيد من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة. انتهى.
ثم إن العجب منهم (نور الله مراقدهم) في هذا المقام في ارتكاب هذه التأويلات البعيدة والتمحلات الشديدة من غير موجب لذلك، فإن ما ذهبوا إليه من الحوالة على العادة لا دليل عليه غير مجرد تخرصهم وظنهم، مع ما عرفت في غير مقام من ما تقدم ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف الذي لا انضباط له بالكلية، وهل هو إلا رد إلى جهالة لما يعلم من اختلاف الأقطار والبلدان في هذا العرف فإن لكل قطر عرفا على حدة، ثم إنه من الذي يدعي الوقوف والاطلاع على العرف العام لجميع الناس في جميع الأقطار والأمصار حتى يرتب عليه حكما شرعيا أو أنه يجب الوقوف في الحكم حتى يحصل تتبع العرف أو أنه يكتفى بعرف كل بلد وإقليم على حدة، ما هذه إلا تخرصات ظنية ومجازفات وهمية في أحكامه سبحانه المبنية على القطع واليقين والعلم " أتقولون على الله ما لا تعلمون " (2) مع أن