الجرجاني (1) قال: " قال الصادق عليه السلام أول جماعة كانت إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معه إذ مر أبو طالب وجعفر معه فقال يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدمهما وانصرف أبو طالب مسرورا.. الحديث ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " يؤم الرجلين أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ".
أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة المذكورة وهي كما ترى متطابقة الدلالة متعاضدة المقالة على أن الحكم في الاثنين هو قيام المأموم عن يمين الإمام والحكم في الأكثر التأخر، وقد عرفت أن العبادات مبنية على التوقيف عن صاحب الشريعة، وهذا هو الذي وورد به الشرع عنهم (عليهم السلام) في كيفية الائتمام في هذه الصورة سيما مع اشتمالها على الأوامر التي هي حقيقة في الوجوب، والخروج عن ذلك خروج عن المشروع عين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في استدلالهم في مسألة عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، حيث قالوا ثمة: لأن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) إما تقدم الإمام أو تساوى الموقفين فيكون الاتيان بخلافه خروجا عن المشروع. انتهى. وهذا بعينه آت في ما نحن فيه فإن المنقول عنهم (عليهم السلام) كما عرفت من هذه الأخبار هو وقوف الواحد عن يمين الإمام وتأخر الأكثر، والخروج عنه من غير دليل ولا نص خروج عن المشروع.
نعم لو كان هنا دليل معارض لهذه الأخبار لتم لهم حملها على الاستحباب جمعا بين الدليلين كما هي قاعدتهم المطردة إلا أن الأمر ليس كذلك.
وغاية ما استدل به العلامة في المختلف للقول المشهور ما رواه أبو الصباح في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال