لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد " ثم نقل الاحتجاج لابن الجنيد برواية زرارة المتقدمة وهي صحيحته المتقدمة في صدر المسألة، قال والأمر للوجوب. ثم قال والجواب المنع من كونه للوجوب. انتهى.
وأنت خبير بما في كلامه من الوهن والضعف الظاهر الذي لا يخفى على الخبير الماهر، أما الخبر الذي استدل به فإن الظاهر منه إنما هو قيام المأموم وحده في صف مع امتلاء الصفوف وعدم وجود مكان له فيها فإنه يقوم وحده كما ورد في صحيحة سعيد الأعرج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ قال نعم لا بأس " وفي موثقة أخرى لسعيد الأعرج (2) أيضا قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام " وما ذكرناه في معنى الخبر المذكور إن لم يكن متعينا لما ذكرنا من الأخبار فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكره في الاحتمال وهو كاف في ابطال الاستدلال. وأما جوابه عن صحيح زرارة بعد اعترافه بأن الأمر فيه للوجوب بمنع ذلك فهو تحكم محض كما لا يخفى.
وبالجملة فالقول المذكور في غاية القوة لما عرفت، ولا أعرف لهم وجها في رد هذه الأخبار إلا قصور النظر عن تتبعها والاطلاع عليها والجمود على ظواهر المشهورات المزخرفة بالاجماعات.
قال في الذكرى: وتنعقد الجماعة بالصبي المميز لأن ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (3).