يحوله عن يمينه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) " أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال يتقدمها ولا يقوم بينهما. وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال نعم يجعله عن يمينه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني (3) " أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال يحوله عن يمينه ".
وما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن أحمد بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال " قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال لأنه إمامه وطاعة للمتبوع وأن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم عن يمين الإمام دون يساره ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) " أنه كان يقول المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه ".
وما رواه فيه أيضا عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (6) قال: " رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام " وروى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح إلى محمد بن عمر