هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها ".
وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " يقضي الصلاة التي أفاق فيها " وعن علي بن مهزيار في الصحيح (2) قال: " سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ورواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن مهزيار أيضا (3) وزاد فيه " وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".
وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف - بالنظر إلى الخلاف في أبي بصير - عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها ".
وعن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال لا شئ عليه ".
وعن معمر بن عمر في الحسن إليه وهو مجهول (6) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا ".
وفي الصحيح إلى علي بن محمد بن سليمان وهو مجهول (7) قال: " كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما " أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (8) قال: " سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (9) " في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته ".