احتج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ولا يعلم إلا بالاتيان بالخمس كملا.
واحتج في المدارك على القول المشهور بما لا يخلو عند التأمل الصادق من القصور، قال بعد ذكر القول المشهور أولا ثم القول الثاني: والمعتمد الأول، لنا أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة وجب عليه الاتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا والأصل براءة الذمة من الزائد، ويؤيده رواية علي بن أسباط... ثم ساق الرواية إلى قوله " أربعا ".
أقول: لا يخفى أنه لما كانت الرواية المذكورة باصطلاحه ضعيفة السند لفق هذا الدليل وجعله المعتمد وجعل الرواية مؤيدة له. وفيه أن دليله لا يفي بالمطلوب ولا يقوم حجة على الخصم، لأن مطرح النزاع في هذه المسألة هو أنه هل يكتفي بالرباعية المرددة بين الثلاث الفرائض المذكورة أم يجب الاتيان بكل فريضة منها على حدة حتى يستوفى الخمس؟ فالخصم يوجب الثاني وهو الحق بناء على طرح الرواية من البين لما ذكره ذلك الخصم من التعليل، وجوابه عنه بالمنع لحصوله بالثلاث المرددة مردود بأن العبادات توقيفية من الشارع كما وكيفا وأداء وقضاء ووجوبا وندبا لا مسرح لأمثال هذه التخريجات الغثة فيها، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بذلك بناء على طرح النص المذكور، ويقين براءة الذمة لا يحصل إلا بالاتيان بالثلاث المذكورة على حدة. ويؤيده أن الأصل عدم التداخل، والقول بالتداخل والاكتفاء بالواحدة من غير دليل شرعي مردود. وبالجملة فإن دليله المذكور لا يخرج عن المصادرة لأن الخصم يمنع الاكتفاء بالأربع المرددة ويوجب الاتيان بالخمس وهو يحتج بالاكتفاء بها وهو عين الدعوى، ومن ثم إن صاحب الذخيرة مع اقتفائه له في أكثر الأحكام عدل عنه في هذا المقام ولفق للاستدلال بالخبر وجوها ذكرها لجبر ضعفه، والكل حاصل عن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح