وأما الثاني فللأخبار المستفيضة الدالة على ذلك، ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (1) " أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ".
ومنها - ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: " كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما ".
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في حديث قال فيه " وكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة... إلى أن قال: وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ".
ومنها - ما رواه الكشي بسنده عن عمار الساباطي (4) قال: " قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ".
أقول: ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال ضلاله، وهو