الأصحاب، واستدل عليه بأنه مسبب عن فعله. قال في المدارك: والاعتماد في ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت (1) المتناولة بعمومها لهذه الصورة.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة: واعلم أن ظاهر الأدلة عدم الفرق بين أن يكون الاغماء من غير فعله أم لا، وذكر الشهيد أنه لو أغمي عليه بفعله وجب عليه القضاء وأسنده إلى الأصحاب والحجة عليه غير واضحة. انتهى. وظاهره المخالفة في الحكم المذكور وستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى.
قالوا: ولو أكل غذاء لم يعلم بكونه مقتضيا للاغماء فاتفق أنه آل إلى الاغماء لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الاغماء.
قال في المدارك: والوجه فيه اطلاق النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه (2) ثم قال: ولو علم بكون الغذاء موجبا للاغماء قيل وجب القضاء كتناول المسكر، ولو شربت المرأة دواء للحيض أو لسقوط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم وبه قطع الشهيدان، وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضي للاغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف بخلاف المغمى عليه. وفي هذا الفرق نظر. انتهى.
أقول وبالله سبحانه الثقة: لا ريب أنه في جميع هذه الفروض المذكورة قد تعارض فيها اطلاق الأخبار الدالة على سقوط القضاء عن المغمى عليه بناء على الأشهر الأظهر واطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من فاتته صلاة فتقييد أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج إلى مرجح، إلا أن الظاهر من أخبار الاغماء - بالنظر إلى ما دل عليه جملة منها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه إنما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلك المرض فهو سبحانه أعذر لعبده، كما في صحيحة حفص بن البختري (3) من قوله " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " وفي حسنة عبد الله