وشرب المرقد - ما لفظه: ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالاغماء وقد نبه عليه في المبسوط. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الأخبار الواردة بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شاملة باطلاقها لهذا الفرد المذكور فلا أعرف لاستثنائه دليلا معتمدا.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ".
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله " إلى غير ذلك من الأخبار.
ويدل على ذلك اطلاق الأخبار الدالة على أن من فاتته فريضة بنوم أو غيره فإنه يجب عليه قضاؤها وهي كثيرة:
ومنها - صحيحة حماد بن عثمان (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال فليصل حين يذكر " وصحيحة معاوية بن عمار (4) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال... إلى أن قال في تعداد الخمس المذكورة: وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ".
وصحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردة في ترتب الفوائت (5) وغيرها من الأخبار الكثيرة.