يقول: إن أناسا " كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم ".
وروى في الفقيه مرسلا (1) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ".
وروى الشيخ بسند معتبر عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العدالة الطويل المتقدم في باب صلاة الجمعة (2) قال عليه السلام: " والساتر لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس - التعاهد الصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ على مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح. لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته.. ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة " أقول: الفذ بالفاء والذال المعجمة: الفرد.