هذا ما حضرني من الروايات المتعلقة بكل من القولين وأما باقي أخبار المسألة فتأتي في مطاوي البحث في هذه المسألة وفي المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه الأخبار التي تلوناها إنما تصادمت في القول الأول والثاني، وقد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث إلى كل من روايات الطرفين والاحتمال، وبه يشكل الترجيح في هذا المجال فالاحتياط فيها لازم عندي على كل حال.
وأما القول الثالث فالظاهر أن مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت والقصر على ضيقه.
واستدل على هذا الجمع بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال:
" سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ".
وفيه أولا - أن الجمع بين الأخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها.
وثانيا - ما ذكره السيد السند في المدارك حيث قال - بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور واستدلاله عليه بالخبر المشار إليه - ما لفظه: وهذه الرواية مع ضعف سندها إنما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج إلى السفر.
وثالثا - ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية في معنى الموثقة المذكورة وأنها ليست على ما فهمه منها وإن لم يهتد إليه (قدس سره) في هذا المقام.
وأما القول الرابع فالظاهر أيضا أن مستنده هو الجمع بين الأخبار، ويرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور.
وما استند إليه في هذا الجمع من صحيحة منصور بن حازم (2) قال: " سمعت