الآتية من القول باعتبار الأداء كما دل عليه صدر صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة.
(الثانية) - قوله " وقال لمن نسي الظهر والعصر.. " وفيه الاحتمالان المتقدمان، وعلى تقدير الثاني منهما وهو أن تكون صلاته الأربع في السفر أداء يكون الخبر دالا على القول الأول في هذه المسألة وهو الاعتبار بحال الوجوب (الثانية) - قوله " وقال إذا دخل على الرجل... الخ " والأقرب أنه تعميم بعد تخصيص أو أن الأول على القضاء كما عرفت وهذا على الأداء، وعلى أيهما كان ففي هذه الصورة دلالة على القول المذكور وهو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من أدلته.
الثامن - ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار (1) من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي أنه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال أربعا. قال قلت فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا ".
أقول: وصدر هذا الخبر أيضا يدل على القول الأول بظاهره وإن احتمل تأويله بما تقدم في الخبر الأول من حمل الخروج على إرادة الخروج فتكون صلاة الأربع في البلد.
التاسع - ما ذكره عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2) حيث قال: وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام.
وظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة إسماعيل بن جابر في الدلالة على الاعتبار بحال الأداء في الموضعين المذكورين، إلا أنها أيضا قابلة للاحتمال الذي قدمناه في الصحيحة المشار إليها بأن دخل وقت الصلاة قبل مضي وقت يسع الاتيان بها بشرائطها