عمار المذكورة، لكني لا أعرف أحدا من الأصحاب ذكر هذا التفصيل والمسألة عندي محل اشكال. انتهى.
أقول: بل ظاهر كلامهم كما قدمنا الإشارة إليه إنما هو خلافه، حيث إنهم جعلوا محل الخلاف في القولين المذكورين إنما هو مضي ما يسع الفريضة بشروطها من الزوال في الحضر فإذا مضى هذا الوقت وسافر ولم يصل فهل يصلي في السفر تماما أو قصرا؟ لأن المدار على استقرار الفريضة في الذمة في الحضر وعدمه، ولا ريب أنه بمضي قدر الأربع الركعات بشروطها من الزوال يستقر الفرض في الذمة اتفاقا سواء كان ممن يصلي النافلة أم لا.
وبالجملة فإن الاعتماد على هذه الرواية - مع ما عرفت من التهافت فيها كما أوضحناه - لا يخلو من الاشكال.
السابع - ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) أنه قال: " في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله؟ قال يصلي أربع ركعات. وقال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج؟ قال يصلي أربع ركعات في سفره. وقال إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره ".
أقول: وهذا الخبر صحيح السند وظاهره الاتمام في الدخول والخروج إلا أنه لا يخلو من نوع اجمال، وتفصيل ما اشتمل عليه أن يقال إنه قد اشتمل على صور ثلاث: (إحداها) - قوله " في رجل مسافر.. الخ " وهو محتمل لأنه قد نسي الظهر والعصر حتى خرج وقتهما وأنه يصلي في أهله أربع ركعات قضاء وعلى هذا يكون خارجا عن ما نحن فيه، ويحتمل ولعله الأقرب أنه نسيهما في السفر مع بقاء الوقت إلى دخول أهله وأنه يصلي أربعا، وفيه دلالة على ما يأتي في المسألة