اطلاقها شامل لما نحن فيه.
إلا أن هنا شيئا قل من تنبه له وهو أن من قال بوجوب الاتمام في هذه المسألة يشترط مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط في الحضر ليحصل استقرارها في الذمة فيجب الاتيان بها عليه تماما. وظاهرهم أن محل الخلاف في المسألة مقصور موقوف على هذه الصورة فلو سافر قبل مضي الوقت المشار إليه لم يكن من محل الخلاف في شئ بل الواجب هو التقصير، ولهذا أن بعض الأصحاب احتمل في صحيحتي محمد بن إسماعيل ومحمد بن مسلم المذكورتين حمل الأمر بالتقصير على الخروج من البلد بعد دخول الوقت وقبل مضي الوقت المشار إليه وجعل هذا وجه جمع بين أخبار القولين المذكورين، وبه يشكل استدلال القائلين بالقول الثاني بهاتين الروايتين.
الخامس - رواية الوشاء (1) قال: " سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ".
أقول: هذا الخبر يحتمل حمله على أن يكون الاتمام فيه بعد الخروج فيكون من أدلة القول الأول، ويحتمل أن يكون الاتمام في المصر فلا دلالة فيه. وأما تقصير العصر فهو في السفر البتة لكن إن كان مع صلاة الظهر في المصر فيمكن أن يستدل به أيضا للقول الثاني وهو الاعتبار بحال الأداء وإن كان مع صلاة الظهر في السفر فيشكل ذلك كما لا يخفى، ولعل الأمر بتقصير العصر هنا من ما يعين الحمل على الاحتمال الثاني. وكيف كان فالظاهر أنه لا يمكن الاستناد إلى هذا الخبر في شئ من أقوال المسألة لما عرفت من تشابهه واجماله.
السادس - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. وسئل