يتم في بلده أو منزله اعتبارا بحال الأداء، وقال في المختلف ذهب إليه المفيد (قدس سره) بناء على أصله من أن الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب، وهو قول الشيخ علي بن بابويه بناء على هذا الأصل وكذا ابن إدريس. انتهى. أقول: وهو الظاهر هنا من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك والانكار. وقيل بالتفصيل فيتم مع السعة ويقصر مع الضيق وهو مذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار، وقيل بالتخيير ونقل عن الشيخ أيضا وابن الجنيد، وحكى الشهيدان قولا بالتقصير مطلقا.
والذي يدل على القول الأول وهو الذي عليه المعول صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة (1) وهي صريحة غير قابلة للتأويل بوجه.
وصحيحة العيص بن القاسم (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته " وهي صريحة كذلك.
ويدل عليه أيضا ما قدمناه في المسألة السابقة من عبارة كتاب الفقه الرضوي أيضا وما سيأتي من صحيحة محمد بن مسلم.
واستدل على القول الثاني بموثقة عمار المتقدمة (3) والسيد السند في المدارك في المسألة السابقة إنما أجاب عنها بضعف السند وعدم دلالتها على ما ادعاه الشيخ في تلك المسألة. وظاهر كلامه أنه لو صح سندها لتم الاستدلال بها هنا.
وأنت خبير بأن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين ممن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم كما قدمناه في غير موضع، والأظهر في الجواب عنها إنما هو ما قدمنا الإشارة إليه من أن المعنى في الموثقة المذكورة ليس ما ذكره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو أن من دخل عليه وقت الصلاة وقت قدومه من السفر فإن كان لا يخاف فوت الوقت بوصوله إلى منزله تركها حتى يدخل وصلاها تماما في بلده أو منزله، وإن كان يخاف فوته بذلك صلى قصرا في السفر قبل دخوله.