فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثماني ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر ".
أقول: ظاهر هذا الخبر أنه مع الخروج بعد مضي وقت النافلة خاصة وهو الذارع يبدأ بالنافلة لدخول وقتها في الحضر ويصلي الظهر بتقصير لعدم دخول وقتها ثمة وإنما دخل بعد السفر، وظاهره أن الوقت الموجب للاتيان بها في السفر تماما إنما هو وقت الفضيلة فإذا مضى عليه وقت الفضيلة في الحضر حتى سافر صلى تماما دون وقت النافلة، والمفهوم من كلام الأصحاب في هذا المقام كما تقدمت الإشارة إليه أن الوقت المذكور إنما هو من الزوال، بمعنى أنه لو زالت الشمس ومضى وقت الصلاة بشروطها بحيث استقرت في الذمة ثم سافر فهل يصلي في السفر تماما أو قصرا؟
القولان المتقدمان، وأما استحباب النافلة في السفر بعد مضي وقتها في الحضر فقد ذكره الأصحاب أيضا لكن الظاهر أن المراد مضي وقت النافلة والفريضة معا.
ثم إن ظاهر قوله: " وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى.. إلى آخره " أنه متى خرج بعد مضي وقت النافلة والفريضة معا أنه يبدأ بالفريضة أو لا فيصليها تماما حيث إن وقتها دخل عليه في الحضر، والأمر باتمام الفريضة هنا دال على القول الأول وهو اعتبار حال الوجوب فتكون الرواية المذكورة من أدلته. إلا أن الأمر بتأخير النافلة هنا عن الفريضة لا أعرف له وجها وجيها ولعله من التهافت الذي يقع في روايات عمار.
واحتمل في الذخيرة الجمع بين روايات القصر والاتمام بهذه الموثقة حيث قال:
ويمكن الجمع بوجه آخر وهو أن يقال إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتم وإن كان بعد دخول وقت الاجزاء يقصر وعلى هذا تحمل صحيحة إسماعيل، فالمراد بالوقت في أحد الخبرين وقت الفضيلة وفي الآخر وقت الاجزاء ويشهد لهذا التأويل موثقة