الرابع والعشرون - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (1) قال: " الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ".
ثم ذكر (قدس سره) عشرة أحاديث تدل بطريق العموم قال:
الأول - ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (2) قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ".
الثاني - ما رواه صفوان بن يحيى (3) - وكان من خواص الرضا والجواد (عليهما السلام) وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام - قال " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ".
الثالث - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ".
الرابع - ما رواه العلاء بن رزين في كتابه (5) - وهو أحد رجال الصادق عليه السلام - قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ".
الخامس - ما رواه البزنطي - وكان من رجال الرضا (عليه السلام) (6) - قال " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعله الحسن ".
السادس - ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (عليهم السلام) (7) قال: " ويقضي عن الميت أعماله الحسنة كلها ".
السابع - ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (8) قال: " من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت.
الثامن - ما رواه عمر بن يزيد (9) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت ".
التاسع - ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه