الثاني - رواية بشير النبال (1) قال: " خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ".
أقول: وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على القول الأول، وردها المتأخرون بضعف السند وعدم قوة معارضتها لما يأتي من الأخبار الدالة على التقصير في الصورة المذكورة. وما ذكره في الوسائل من حملها على أنهما صليا في المدينة بعيد جدا كما لا يخفى.
الثالث - صحيحة إسماعيل بن جابر (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟
فقال فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله ".
أقول: وهذه الرواية صحيحة ظاهرة الدلالة على القول الثاني وهو وجوب التقصير والاعتبار بحال الأداء في الموضعين مؤكدا ذلك بالقسم على أن خلاف ذلك بأي نوع كان خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ثم قال في المعتبر: وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل.
الرابع - صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام.. إلى أن قال قلت الرجل يرد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال إذا خرجت فصل ركعتين " والتقريب فيها كما في سابقتها.
وأيد هذا القول زيادة على دلالة هاتين الصحيحتين أنه في هذا الوقت مسافر فيتناوله ما دل بعمومه أو اطلاقه على وجوب التقصير على المسافر، ويزيده تأييدا أيضا الأخبار الدالة على وجوب التقصير على المسافر إذا بلغ محل الترخص، فإن