وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله والحرمين تطوعا ونحن نقصر؟ فقال نعم ما قدرت عليه ".
وما رواه في الكتاب المذكور بسنده عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: " سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام وبمكة والمدينة وأنا مقصر؟ قال تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت وفي المسجد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي مشاهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه خير ".
وما رواه عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام أتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وأنا أقصر؟ قال نعم ما قدرت عليه ".
وجه الدلالة أنه إذا جاز التنفل مع القصر فمع الاتمام أولى.
أقول: لقائل أن يقول إنه لا ريب في صراحة الأخبار الدالة على سقوط النافلة الراتبة النهارية في السفر وهو حكم اتفاقي نصا وفتوى، وهذه الأخبار غاية ما تدل عليه الحث على التطوع وكثرة الصلاة، وهو وإن كان أعم من الراتبة وغيرها لكن عارضها في الراتبة ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتبة.
وبالجملة فإن الأحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر في أسانيدها في جوازها على التعيين وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين. ودخولها في مطلق التطوع معارض بما دل على سقوطها على الخصوص والتعيين مع قصر فرائضها ووجوب تقديم الخاص في العمل.
نعم مع اختيار الاتمام الظاهر أنه لا إشكال في جواز الاتيان بها، ويشير إلى ذلك رواية أبي يحيى الحناط (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ".