الذهاب إلى الإياب، وإلا فهذا التعليل آت في الذهاب أيضا لزوال حكم الإقامة ببلوغ محل الترخص وتحقق قصد المسافة على الوجه السابق، وحينئذ فإن ثبت ما ادعوه من الاجماع على عدم جواز ضم أحدهما إلى الآخر إلا في قصد الأربعة مع الرجوع ليومه أو لليلته وإلا فالقول الأول أظهر.
ثم أنت خبير بما في ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه الاجماعات من الاشكال وإن كان ما ذكروه من الأمثلة لهذه المسألة لا يخلو من تأييد إلا أنه لا يقطع مادة الاشكال، ولهذا إن الفاضل الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية رجح وجوب القصر بالخروج عن محل الإقامة كما هو قول العلامة والشيخ.
وقد اضطرب كلام شيخنا الشهيد (قدس سره) في هذه الصورة في ما إذا عزم على العود إلى موضع الإقامة من غير قصد إقامة جديدة، فقطع في البيان بعوده إلى التقصير بالخروج كمذهب الشيخ في المبسوط والعلامة، وذهب في الدروس إلى القصر في العود كما نقلناه عنه، إلا أن عبارته فيه لا تخلو من إشكال، حيث قال في الصورة المذكورة: إن فيه وجهين أقربهما القصر في الذهاب ومقتضى ذلك التمام بالوصول إلى المقصد. وظاهره وجوب القصر في المقصد وإن أقام أياما إذ لا يدخل ذلك في الذهاب الذي أوجب فيه التمام، وهذا يخالف ما ذكره أصحاب هذا القول فإنهم يخصون القصر بوقت الرجوع وأما موضع القصد فإنه تابع للذهاب في وجوب الاتمام فيه.
هذا، ولا يخفى عليك ما في كلامهم في هذه الصورة أيضا من أنه لا يخلو من نوع إجمال حيث رتبوا القصر على عدم قصد الإقامة بقول مطلق، وينبغي تقييده أيضا بما إذا كان من مبدأ عوده إلى منتهى المقصد مسافة لأن وجوب القصر معلق على قصد المسافة.
وقيده شيخنا الشهيد الثاني في رسالته أيضا بما إذا كان بلد الإقامة التي يرجع إليها في سمت منتهى القصد فالعود إليها مستلزم لقصد ذلك المقصد، أما لو كان