ومنها ما هو بلفظ الحرم وهي الرواية الأولى والتاسعة عشرة والعشرون.
ومنها ما هو بلفظ " عند القبر " وهي الرواية الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون.
ونقل عن المحقق في الكتاب المشار إليه آنفا أنه استند في ما ذهب إليه هنا من الاتمام في مجموع البلد إلى الأخبار الواردة بلفظ حرم الحسين عليه السلام قال: وقدر بخمسة فراسخ وأربعة فراسخ والكل حرم وإن تفاوتت في الفضيلة. انتهى.
ونفى عنه البعد شيخنا المجلسي (رحمه الله) في البحار (1) ثم نقل شطرا من الأخبار الواردة في تقدير الحرم وفي بعضها فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر وفي بعض آخر خمسة فراسخ من أربعة جوانبه، ونقل في جلد المزار من البحار (2) رواية تتضمن أنه فرسخ من كل جانب، ولكن الكل مشترك في ضعف السند.
ثم إنه (قدس سره) قال: والأحوط إيقاع الصلاة في الحائر وإذا أوقعها في غيره فيختار القصر.
أقول: والأقرب عندي هو القول المشهور وحمل الحرم في تلك الروايات على الحائر باعتبار أنه أخص أفراد الحرم وأشرفها، وتؤيده الروايات الدالة على أنه عند القبر، فإن اطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد وأما على الحائر فهو قريب وإن كان المتبادر من ذلك هو ما كان تحت القبة الشريفة خاصة إلا أن إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل إدخال البلد ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أنه قال " قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة منه معراج الملائكة إلى السماء.. الحديث ".
وأظهر في ذلك تأييدا أن وجوب القصر ثابت على المسافر بيقين ولا يرتفع إلا بدليل ثابت مثله، وذلك في المشهد الشريف وهو الحائر المقدس ثابت بما ذكرنا