صلى الله عليه وآله والكوفة حرم علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن عليا حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة وما حرم محمد صلى الله عليه وآله من المدينة ".
ويعضد ذلك أيضا قوله في آخر صحيحة علي بن مهزيار وهي الرواية الخامسة " أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال مكة والمدينة ".
وقد أفصح عليه السلام هنا بذلك، وبه يظهر قوة القول المشهور وأنه المؤيد المنصور وقوفا في ما خالف أخبار القصر العامة على القدر المتيقن من هذه الأخبار.
وأما القول بالاقتصار على المسجدين كما ذهب إليه جمع ممن قدمنا ذكره وغيرهم فعللوه بكون الحكم على خلاف الأصل والخروج عن العهدة بالقصر حاصل اجماعا، إذ غاية الحكم بالاتمام التخيير فالقصر في البلدين مجزئ اجماعا على التقديرين بخلاف الاتمام.
قال العلامة في المختلف بعد اختيار قول ابن إدريس: لنا - إن الأصل وجوب القصر فيصار إلى خلافه في موضع الوفاق.
أقول: فيه مع الاغماض عن المناقشة في بعض هذه المقدمات إنه إن كان التخصيص بالمسجدين على جهة الأولوية والاحتياط فلا بأس، وإن كان على جهة الترجيح والاختيار والحكم بعدم اجزاء ما خرج عنهما كما هو صريح كلام ابن إدريس فإن اللازم اطراح تلك الأخبار الجمة المتكاثرة مع كثرتها وصحة جملة منها وصراحتها والاعتماد عليها في أصل المسألة وضعف سند ما دل على اعتبار المسجدين باصطلاحهم كما قدمنا ذكره، مع أن قاعدتهم سيما شيخنا الشهيد الثاني ومن يحذو حذوه رد الأخبار الموثقة فضلا عن الضعيفة.
وأما ما أجاب به العلامة في المختلف - حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه:
احتجوا بما تقدم من الروايات الدالة على الاتمام في الحرمين، والجواب بالحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلة - ففيه أولا - مع الاغماض عن المناقشة ببعد هذا الاطلاق أن المخالفة غير