له الاتمام على حال. انتهى. وبه يظهر ما في كلام بعض مشايخنا المعاصرين من انكار القول بذلك حيث قال: ولم نظفر على قائل مصرح بالشمول لجميع حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله فضلا عن غيرهما. والظاهر أنه نشأ من غفلة عن ملاحظة العبارة المذكورة.
ومن الظاهر أن الأصل في الخلاف المذكور اختلاف الأخبار الواردة في المقام، فإن جملة من الأخبار المتقدمة منها ما تضمن التعبير عن ذلك بالحرمين كالرواية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والحادية وعشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة (1) والثانية والعشرين والصحيح منها أربع روايات، ومنها ما تضمن التعبير بمكة والمدينة كالرواية الرابعة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة (2) والصحيح منها ثلاث روايات، ومنها ما تضمن التعبير بالمسجدين كالرواية السادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين (3) وكلها ضعيفة السند وحينئذ فإن عملنا بأخبار الحرمين - وهي أكثر الأخبار كما عرفت وهو ظاهر التهذيب في ما قدمنا من عبارته - كان محل الاتمام فيهما أعم من البلدين.
وظاهر الأصحاب أنهم حملوا الحرمين في تلك الأخبار على البلدين وهو غير بعيد، ويؤيده ما ورد عن الصادق عليه السلام (4) أنه قال " مكة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والمدينة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام) والكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وما رواه الشيخ في الأمالي بسند موثق عن عاصم بن عبد الواحد وهو مهمل (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مكة حرم الله والمدينة حرم محمد