منحصرة في أخبار الحرمين بل مثلها في أخبار البلدين بلفظ مكة والمدينة، واطلاق هذين اللفظين على المسجدين أبعد.
وثانيا - أن صحيحة علي بن مهزيار تضمنت سؤال الإمام عليه السلام عن الحرمين الذين أمر بالاتمام فيهما فأجاب بمكة والمدينة ولو كان ما يدعونه حقا لأجاب عليه السلام بالمسجدين دون البلدين.
وبالجملة فالظاهر أن التخصيص بالمسجدين في تلك الروايات إنما خرجت لمزيد الشرف وأن الغالب والمتعارف هو الصلاة في المسجد.
ومن ما يؤيد الحمل على البلد زيادة على ما تقدم لكن بالنسبة إلى مكة ما ورد في بعض أخبار الاعتكاف من أن البلد كلها في حكم المسجد:
مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (1) قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها ".
وفي بعضها (2) " ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ".
ثم إنه على تقدير قصر الحكم على المسجد فهل المعتبر في المسجد الحرام المسجد القديم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو هذا المسجد الموجود الآن؟ اشكال قد تقدم بيانه في مسألة كراهة النوم في المسجد في المقدمة السادسة في المكان (3).
وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فالظاهر اختصاص الحكم بما كان في زمنه صلى الله عليه وآله دون ما زيد فيه لأن الحكم بالتمام هنا وقع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتقين.
ويعضد ذلك إضافته إليه صلى الله عليه وآله في الأخبار فيخص بما كان في زمانه إذ