وقيل بعدم الالحاق وقصر الحكم على الصلاة، وهو اختيار جمع من الأصحاب:
منهم - الشهيد والمحقق الشيخ على والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة.
وهو الظاهر لأن الحكم في النص وقع معلقا على الصلاة وتعديته إلى غيرها يحتاج إلى دليل شرعي وإلا كان قياسا محضا وهو لا يوافق أصول المذهب. ومقتضى النص المذكور رجوع التقصير بعد العدول عن نية الإقامة التي لم يصل بها أعم من أن يكون صام بتلك النية أو لم يصم زالت الشمس أم لم تزل فيكون الحكم ثابتا في جميع الصور المذكورة.
احتج شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يجب عليه الافطار أو اتمام الصوم، لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة باطلاقها أو عمومها لهذا الفرد الدالة على وجوب المضي على الصوم:
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ".
وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام (2) " إذا سافر الرجل في شهر رمضان خرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم " وغيرهما.
فيتعين الثاني وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا، لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وهو غير جائز اجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه، فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر، إذ لا