وبذلك يظهر أن قول السيد السند (قدس سره) هنا - والأصح إلحاق الصيد للتجارة بالصيد لقوت عياله كما اختاره المرتضى وجماعة - ليس من ما ينبغي لأن ظاهر هذه العبارة يعطي أن المرتضى وأتباعه نصوا على أن صيد التجارة كالصيد لقوت عياله وليس الأمر كذلك كما عرفت.
ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره أولئك الأجلاء من الخبر الدال على الفرق هنا بين الصوم والصلاة لم نقف عليه إلا في كتاب الفقه الرضوي، حيث قال عليه السلام في باب صلاة السفر (1): " وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ".
ويمكن أن يكون الجماعة قد تلقوا هذا الحكم من كلام الشيخ علي بن الحسين ابن بابويه كما هي عادتهم في جملة من المواضع، والشيخ المذكور كما عرفت من ما قدمناه في غير مقام إنما أخذه من هذا الكتاب. واحتمال الوقوف على خبر بذلك غيره أيضا ممكن إلا أنك قد عرفت في غير موضع اختصاص هذا الكتاب بجملة من مستندات الأحكام التي قال بها المتقدمون ولم تصل إلى المتأخرين، والظاهر أن هذا منها.
إلا أنه عليه السلام في كتاب الصوم من الكتاب المذكور (2) قال ما هذه صورته:
" وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم وروي أن عليه الافطار في الصوم، وإن كان صيده من ما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.. إلى آخره ".
وبه يعظم الاشكال ويصير من الداء العضال فإنه يؤذن بكون صيد التجارة غير مشروع، وربما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام في مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي المتقدمة في روايات المقام الثاني من الشرط الرابع (3) " إن خرج لقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة " فإن هذا الكلام يؤذن