سماع أذانها ورؤية من وراء جدرانها وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها. وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة - من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها - فهو ناشئ عن الغفلة وعدم اعطاء النظر حقه من التأمل في الأخبار وكلام الأصحاب كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى من ما نذكره في الباب.
ثم إن الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا على اشتراط التوالي في العشرة بأن ذلك هو المتبادر من الأخبار:
قال السيد السند (طيب الله مرقده) في المدارك: وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه لأنه المتبادر من النص وبه قطع الشهيد في البيان وجدي (قدس سره) في جملة من كتبه، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود - من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة أيام مستأنفة - لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم باطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة يعتد بنية الإقامة وكان باقيا علي القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها. انتهى كلامه (قدس سره) وهو جيد. لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا. انتهى كلام السيد المشار إليه أقول: ما نقله عنه من هذا الكلام الذي نسبه إلى فوائده قد صرح به في رسالته التي في هذه المسألة المسماة بنتائج الأفكار، وهو ظاهر في بطلان ما توهمه من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الإقامة الخروج إلى خارج سور البلد ونحوه.
وقال المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) في شرح الإرشاد: وهل يشترط