وقال السيد السند (طاب ثراه) في المدارك - بعد نقل قول ابن الجنيد والاستدلال له بحسنة أبي أيوب المتقدمة التي أشار إليها في الذكرى - ما لفظه:
وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق وهو الاتمام مع إقامة العشرة. وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة وهو حمل بعيد. وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار الكثيرة. انتهى.
أقول وبالله التوفيق لادراك المأمول: إن ما ذكروه من استعباد حمل الشيخ حسنة أبي أيوب على مكة والمدينة غير موجه، فإن الشيخ قد استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في عداد الروايات المذكورة في صدر المقام، وأنت خبير بأنه بعد ورود الخبر الصحيح كما ترى بذلك فحمل اطلاق الخبر المذكور عليه غير بعيد ولا مستنكر من قواعدهم في حمل المطلق على المقيد، فاستبعادهم ذلك ليس في محله.
نعم يبقى الكلام في تخصيص هذا الحكم بهذين البلدين وهو كلام آخر، مع أن الوجه فيه ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب العلل في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان؟
قال نعم. قلت روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته " ومن ذلك يظهر لك أن الأمر بالاتمام بإقامة الخمسة في هذه الأخبار إنما خرج مخرج التقية ويخص ذلك بالبلدين المذكورين لما ذكره من العلة فتكون إقامة الخمسة إنما هي لذلك لا مطلقا بحيث تشتمل جميع البلدان وجميع الأحوال، وعلى هذا فلا منافاة في هذه الأخبار لما اتفقت عليه الأخبار وكلمة الأصحاب عدا ابن الجنيد من تخصيص الاتمام بإقامة العشرة في جميع البلدان وجملة الأحوال.
وأما ما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) - من حمل حسنة أبي أيوب