نتائج الأفكار: وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الإمام فخر الدين بن المطهر (قدس سره) عدم قطع نية الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنية الإقامة بل يبقى على التمام سواء قارنت النية الأولى أم تأخرت وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا. انتهى.
أقول: وبذلك ظهر أن في المسألة أقوالا ثلاثة (أحدها) - وهو الذي صرح به الشهيدان والظاهر أنه المشهور - جواز التردد في حدود البلد وأطرافها ما لم يصل إلى محل الترخص.
و (ثانيها) - الرجوع في ذلك إلى العرف كما سمعت من كلام المولى الأردبيلي وتلميذه السيد السند وشيخنا المجلسي (قدس الله أسرارهم) والظاهر أنه الأقرب.
و (ثالثها) - القول بالبقاء على التمام ما لم يقصد المسافة وإن تردد حيث شاء وأراد كما هو المنقول عن فخر المحققين.
وربما كان مستنده صحيحة أبي ولاد المتقدمة الدالة على أنه متى نوى الإقامة فصلى فريضة بالتمام وجب عليه التمام إلى أن يقصد المسافة.
إلا أن فيه أن الأمر وإن كان كذلك لكن الكلام في بقاء الإقامة، فإن مقتضى الخبر المذكور ترتب استصحاب التمام إلى أن يقصد المسافة على الإقامة مع صلاة فريضة فلا بد من ثبوت الإقامة وبقائها ليجب استصحاب التمام، والخصم يدعي أن الإقامة في صورة التردد على ما زاد على محل الترخص قد زالت، فإن مقتضى الأخبار الدالة على ترتب التمام على نية الإقامة في البلد هو أنه لا يخرج من حدودها لما أشرنا إليه في أول الكلام من أن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيها فمعنى الإقامة بها يعني عدم الخروج من حدودها، فوجوب التمام عليه مترتب على عدم خروجه فمتى خرج زالت الإقامة وزال ما يترتب عليها من وجوب الاتمام. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
بقي الكلام في تحديد الخروج الموجب لزوال الإقامة هل هو كما ذكره الشهيدان