أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بلغني أنك قلت خمسا؟ قال قد قلت ذاك. قال الخزاز فقلت إنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ قال لا ".
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. قال قلت إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن لقيم عشرا؟ قال: قصر وافطر. قلت: فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر بينه وبين شهر فإن مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبي ولاد الحناط (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال إن كنت دخلت