في نية الإقامة في بلد أن يكون بحيث لا يخرج إلى محل الترخص أو يكفي عدم السفر إلى مسافة أو يحال إلى العرف بحيث يقال إنه مقيم في هذا البلد فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن منزله وغير ذلك؟ قد صرح الشهيد في البيان بالأول..
إلى أن قال: الظاهر من الأخبار هو الاطلاق من غير قيد، ولو كان مثل ذلك شرطا لكان الأولى بيانه في الأخبار وإلا يلزم التأخير والاغراء بالجهل، فيمكن تنزيله على العرف بمعنى أنه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بمعنى أن هذا موضعه ومكانه ومحله مثل أهله فلا يضره السير في الجملة إلى البساتين والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل إلى موضع بعيد بحيث يقال إنه ليس من المقيمين في البلد، وكذا لو تردد كثيرا أو دائما في المواضع البعيدة في الجملة، ولا يبعد عدم ضرر الخروج إلى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض مع كون المسكن والمنزل في موضع معين لصدق إقامة العشرة عرفا المذكورة في الروايات. انتهى. وهو جيد.
وظاهر كلامه كما ترى ينجر إلى جواز الخروج إلى موضع الترخص أحيانا لعدم منافاته لصدق الإقامة عرفا، وإليه يرجع ما قدمنا نقله عن السيد السند من قوله بعد نقل كلام جده " لكن ينبغي الرجوع.. إلى آخره ".
وقال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم: والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ولا يقدح فيه أحيانا، كما إذا خرج يوما أو بعض يوم إلى بعض البساتين والمزارع المتقاربة وإن كان في حد الخفاء ولا بأس به. والمسألة مشكلة وهي من مواضع الاحتياط. انتهى.
وأما القول الذي أشار إليه المحقق المذكور - بقوله " أو يكفي عدم السفر إلى مسافة " وهو الذي أشار إليه شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا من نقل سبطه عنه بقوله " وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود..
إلى آخره " - فهو منقول عن فخر المحققين ابن شيخنا العلامة، قال في رسالته