والوجه فيه أن الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا ولا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل. واستدل عليه في الذكرى بامتناع التكليف بالمحال واستلزام التكرار المحصل له الحرج المنفي (1).
وقيل بوجوب الترتيب لامكان الامتثال بالتكرار المحصل له، وبه صرح العلامة في الإرشاد، وعلى هذا فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما. ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها.
ولو كان معها عشاء صلى السبع قبلها وبعدها. ولو انضم إليها صبح صلى الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأول وستة في الثاني وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة، ففي الصورة الأولى من الاحتمالات وهي اثنان ثلاث فرائض، وفي الصورة الثانية من الاحتمالات وهي ستة سبع فرائض، وفي الصورة الثالثة منها وهي أربعة وعشرون احتمالا خمس عشرة فريضة، وفي الرابعة وهي مائة وعشرون احتمالا إحدى وثلاثون فريضة، وعلى هذا القياس.
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر وأسهل وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد ما فاته من الصلاة بواحدة ثم يختم بما بدأ به، فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أم بالعكس، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرر مرة أخرى ثم يصلي الظهر، وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد، وفي الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يكررها مرتين ثم يصلي الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة،